responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 261


كتبنا رسالة مبسوطة في هذا المعنى ، فليرجع إليها من أراد أزيد من هذا .
ومما ذكر ظهر حال أصول الدين أيضا ، وأنه لا يجوز التقليد فيها لأنه ظن لا دليل عليه ، بل الأدلة على عدمه ، إلى غير ذلك مما يظهر بالتأمل .
مع أنه روى الكليني رحمه الله في باب المسألة في القبر : رواية ظاهرة في عدم جواز التقليد فيه . فلاحظ .
وبعض العلماء حكم بصحة عبادة العامي ، وأن ظنه حجة ، وأنه يجوز له تقليد أي شخص كان حتى المجتهد الميت . ودليله : أنه لم لا يجوز ؟ ولم لا يكفي ؟ وعدم الجواز أول الدعوى والمسألة . وبأمثال هذه الكلمات العجيبة يكتفي ويعتقد أنه برهان ، ويعترض على المحققين ، ولا يخفى ما في أدلته واعتراضه .
ثم اعلم : أن ما ذكره في صورة يتمكن العامي من الاخذ عن المجتهد ، و إن لم يتمكن من ذلك ، ولا يمكنه أن يصير مجتهدا فيكفيه الاخذ بالاحتياط : بأن يبذل جهده بقدر وسعه في تحصيله ، ثم يعمل به ، لأنه تعالى لا يكلف ما هو فوق الوسع ، ولا يكتفي حينئذ بمجرد التقليد .

261

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست