responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 241


والمؤاخذة ما لم يكن بيان وعلم ، وأنه لا يخلو الزمان عن إمام ليعرف الناس ما يصلحهم ، وما يفسدهم إلى غير ذلك . و ( الاجماع ) نقله جمع منهم :
الصدوق رحمه الله في اعتقاداته ، والمحقق [1] والعلامة ، وكثير من المتأخرين ، وهو الظاهر من كلام الكليني ، والمفيد رحمه الله ، والشيخ رحمه الله .
ولا شبهة في كونه حقا ، لأنا نقطع أن المسلمين من زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمان القائم عجل الله فرجه الشريف ما كانوا يتوقفون في كل واحد واحد من حركاتهم ، وسكناتهم في كل واحد واحد من أعضائهم ، وكذا في كل واحد واحد من مأكولهم ، و مشروبهم ، وملبوسهم ، ومحل جلوسهم ، وحركتهم ، وغير ذلك ، مما يصير متعلقا للحكم ، ما كانوا يتوقفون في هذه الأمور وغيرها على الرخصة الثابتة من الشرع ، وعلى قدر الرخصة .
ونجزم أيضا : أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم بعث لم يلزمهم على ذلك ، بل كان يبلغهم التكليف ، لا أنه صلى الله عليه وآله و سلم يبلغهم الرخصة والإباحة ، ورفع التكليف بالتوقف أو الحرمة كما يقول الأخباريون .
وكذا كان حال الأئمة عليهم السلام وكذلك كان طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار .



[1] معارج الأصول : 208 وإليك نص كلامه رحمه الله ( الوجه الرابع أطبق العلماء على أن مع عدم الدلالة الشرعية يجب بقاء الحكم على ما تقتضيه البراءة الأصلية . . . إلخ ) .

241

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست