الحكم ، الأصل فيهما البراءة . والمراد من الثاني : أن حكم الشئ شرعا يكون معلوما ، لكن وقع الشبهة في موضوعه . مثلا : ( الميتة حرام البتة ) ، و ( المذكى حلال كذلك ) ، ولكن وجد لحما لا يدرى أنه فرد الميتة أو المذكى . والأخباريون على أربعة مذاهب فيما لا نص فيه . الأول : التوقف ، وهو المشهور بينهم . الثاني : الحرمة ظاهرا . الثالث : الحرمة واقعا . الرابع : وجوب الاحتياط . ويحتمل أن يكون القول بالتحريم مختصا بما قبل ورود الشرع غير مختص بالأخباري . وألحق الأخباريون بما لا نص فيه ما تعارض فيه النصان ، والافراد غير ظاهرة الفردية . وصرح بعضهم : بأن هذه المذاهب فيما إذا احتمل الحرمة وغيرها من الاحكام ، وأما إذا احتمل الوجوب وغيره سوى الحرمة ، فهم مثل المجتهدين يقولون بالبراءة . هذا فيما لا نص فيه ، وأما في الشبهة في موضوع الحكم فهم مثل المجتهدين يقولون بالبراءة . دليل المجتهدين : حكم العقل بقبح التكليف والمؤاخذة ما لم يكن بيان ، و ( الآيات ) الكثيرة ، و ( الأخبار المتواترة ) المتضمنة لنفي التكليف