responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 240


الحكم ، الأصل فيهما البراءة .
والمراد من الثاني : أن حكم الشئ شرعا يكون معلوما ، لكن وقع الشبهة في موضوعه .
مثلا : ( الميتة حرام البتة ) ، و ( المذكى حلال كذلك ) ، ولكن وجد لحما لا يدرى أنه فرد الميتة أو المذكى .
والأخباريون على أربعة مذاهب فيما لا نص فيه .
الأول : التوقف ، وهو المشهور بينهم .
الثاني : الحرمة ظاهرا .
الثالث : الحرمة واقعا .
الرابع : وجوب الاحتياط .
ويحتمل أن يكون القول بالتحريم مختصا بما قبل ورود الشرع غير مختص بالأخباري .
وألحق الأخباريون بما لا نص فيه ما تعارض فيه النصان ، والافراد غير ظاهرة الفردية .
وصرح بعضهم : بأن هذه المذاهب فيما إذا احتمل الحرمة وغيرها من الاحكام ، وأما إذا احتمل الوجوب وغيره سوى الحرمة ، فهم مثل المجتهدين يقولون بالبراءة . هذا فيما لا نص فيه ، وأما في الشبهة في موضوع الحكم فهم مثل المجتهدين يقولون بالبراءة .
دليل المجتهدين : حكم العقل بقبح التكليف والمؤاخذة ما لم يكن بيان ، و ( الآيات ) الكثيرة ، و ( الأخبار المتواترة ) المتضمنة لنفي التكليف

240

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست