الاخر مجازيا ، والعام الغير المخصص على العام المخصص ، وكذا المطلق . ومنها الأفصحية . وشئ منها ليس بشئ سوى الأفصحية بالنحو الذي ذكرنا سابقا . ومنها : موافقة الأصل على الأقرب . ومنها : موافقة المشهور بين قدمائنا . ومنها : موافقة المشهور بين المتأخرين . فتأمل . ثم اعلم : أنه قد شاع بعد صاحبي ( المعالم ) و ( المدارك ) أنهم يطرحون أخبارنا المعتبرة التي اعتبرها فقهاؤنا القدماء ، بل والمتأخرون أيضا - كما بينته وأثبته في التعليقة - طرحا كثيرا بسبب أنهم لا يعتبرون من الامارات الرجالية سوى التوثيق ، وقليل من أسباب الحسن . وبسبب ذلك اختل أوضاع فقههم وفتاواهم ، وصار بناؤهم على عدم ثبوت المسائل الفقهية غالبا . وذلك فاسد ، لان أسباب التثبت الظنية موجودة في غاية الكثرة ، و حصول الظن القوي منها لا يتأمل فيه . ومر اعتبار الظن في التثبت كاعتباره في ثبوت العدالة من دون تفاوت . وهذه الأسباب اعتبرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية ، وأهل الرجال في علم الرجال ، فلا بد من معرفتها وملاحظتها ، لئلا يطرح الأخبار المعتبرة الكثيرة ، ولا يخالف طريقة فقهاء الشيعة القدماء و المتأخرين منهم ، ولا يبقى في التحير والتردد في معظم المسائل الفقهية ، ثم يترك أو يقلد فيها