responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 224


الاخر مجازيا ، والعام الغير المخصص على العام المخصص ، وكذا المطلق .
ومنها الأفصحية .
وشئ منها ليس بشئ سوى الأفصحية بالنحو الذي ذكرنا سابقا .
ومنها : موافقة الأصل على الأقرب .
ومنها : موافقة المشهور بين قدمائنا .
ومنها : موافقة المشهور بين المتأخرين . فتأمل .
ثم اعلم : أنه قد شاع بعد صاحبي ( المعالم ) و ( المدارك ) أنهم يطرحون أخبارنا المعتبرة التي اعتبرها فقهاؤنا القدماء ، بل والمتأخرون أيضا - كما بينته وأثبته في التعليقة - طرحا كثيرا بسبب أنهم لا يعتبرون من الامارات الرجالية سوى التوثيق ، وقليل من أسباب الحسن .
وبسبب ذلك اختل أوضاع فقههم وفتاواهم ، وصار بناؤهم على عدم ثبوت المسائل الفقهية غالبا .
وذلك فاسد ، لان أسباب التثبت الظنية موجودة في غاية الكثرة ، و حصول الظن القوي منها لا يتأمل فيه .
ومر اعتبار الظن في التثبت كاعتباره في ثبوت العدالة من دون تفاوت .
وهذه الأسباب اعتبرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية ، وأهل الرجال في علم الرجال ، فلا بد من معرفتها وملاحظتها ، لئلا يطرح الأخبار المعتبرة الكثيرة ، ولا يخالف طريقة فقهاء الشيعة القدماء و المتأخرين منهم ، ولا يبقى في التحير والتردد في معظم المسائل الفقهية ، ثم يترك أو يقلد فيها

224

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست