والأصولية حتى أن منهم من استحال التعبد به ، وهم كانوا معاصرين للأئمة عليهم السلام ، وفي غاية قرب العهد منهم عليهم السلام . وبالجملة خبر الواحد - من الحيثيات المذكورة وغيرها - يحتاج حجيته إلى دليل تام شرعي ، ولا دليل على حجية الخبر الموهوم و المرجوح ، بل والمشكوك أيضا فضلا عن المرجوح ، لان دليل حجيته : إما الاجماع ، وهو على تقدير الثبوت ، والتمامية إنما يشمل ما هو راجح لا المشكوك والمرجوح - وإن قلنا بعدم الاجماع على حرمة العمل بهما والافتاء - . مع أن الظاهر وقوع الاجماع على حرمة العمل بل لا تأمل في الاجماع عليها . وإما مفهوم آية إن جاءكم فاسق فعلى تقدير القول بعموم المفهوم غير خفي أنها غير شاملة للخبرين المتعارضين من العادل ، فضلا عن شمولها للمرجوح منهما ، سيما بعد ملاحظة العلة الواردة فيها لعدم العمل بخبر الفاسق ، ولزوم التبين فيه . وأما آية فلو لا نفر فغير خفي أنه ليس فيها سوى إطلاق منصرف إلى غير الانذارين المتعارضين . وأما بعد سد باب العلم يكون الطريق منحصرا في الظن ، وهذا يقتضي انحصار الحجية في المظنون والراجح .