responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 209


والأصولية حتى أن منهم من استحال التعبد به ، وهم كانوا معاصرين للأئمة عليهم السلام ، وفي غاية قرب العهد منهم عليهم السلام .
وبالجملة خبر الواحد - من الحيثيات المذكورة وغيرها - يحتاج حجيته إلى دليل تام شرعي ، ولا دليل على حجية الخبر الموهوم و المرجوح ، بل والمشكوك أيضا فضلا عن المرجوح ، لان دليل حجيته :
إما الاجماع ، وهو على تقدير الثبوت ، والتمامية إنما يشمل ما هو راجح لا المشكوك والمرجوح - وإن قلنا بعدم الاجماع على حرمة العمل بهما والافتاء - .
مع أن الظاهر وقوع الاجماع على حرمة العمل بل لا تأمل في الاجماع عليها .
وإما مفهوم آية إن جاءكم فاسق فعلى تقدير القول بعموم المفهوم غير خفي أنها غير شاملة للخبرين المتعارضين من العادل ، فضلا عن شمولها للمرجوح منهما ، سيما بعد ملاحظة العلة الواردة فيها لعدم العمل بخبر الفاسق ، ولزوم التبين فيه .
وأما آية فلو لا نفر فغير خفي أنه ليس فيها سوى إطلاق منصرف إلى غير الانذارين المتعارضين .
وأما بعد سد باب العلم يكون الطريق منحصرا في الظن ، وهذا يقتضي انحصار الحجية في المظنون والراجح .

209

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست