responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 208


تعالى ، لان حكم الله تعالى عند الشيعة واحد لا تعدد فيه أصلا و أخبارهم صريحة في ذلك .
وحكم الله الظاهري عبارة عما ظهر عند فقيه انه حكم الله تعالى في الواقع ، وحصل ظنه بذلك ، لا الذي ظهر عنده أنه ليس حكم الله واقعا ، بل ولا الذي شك في أنه حكم الله واقعا أم لا ، فضلا عن أن يكون ظهر عنده أنه ليس حكم الله تعالى .
فحكم الله الظاهري ليس إلا مظنون حكم الله الواقعي ، لكون الظاهر أنه هو ، ولذا نقول : حكم الله الظاهري . . . وبالجملة : إذا كان حكم من الاحكام مرجوحا عند الفقيه أنه حكم الله لا يمكن للفقيه الفتوى بأنه حكم الله تعالى والعمل به قطعا .
بل المتساوي الطرفين لا يمكنه ، فضلا عن المرجوح .
بل الراجح عنده ليس إلا ظنا ، وكون الظن حكم الله تعالى واقعا يحتاج إلى دليل شرعي قطعي لولاه لكان الفتوى به والعمل به حراما أيضا قطعا ، كما عرفت ، وعرفت أنه إجماعي أيضا عند جميع المسلمين فضلا عن الشيعة .
وأيضا خبر الواحد - من حيث كونه ظنا - نزاعي بين المسلمين ، فضلا عن الشيعة حتى أن السيد رحمه الله ادعى : أن حرمة العمل به من ضروريات مذهب الشيعة كالقياس ، ووافقه جمع كثير من فقهائنا ، و نسب العامة ذلك إلى الشيعة ، فظهر أنهم كانوا معروفين بهذا .
وصرح المتكلمون من قدماء الشيعة بذلك في كتبهم الكلامية

208

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست