فحص فاطلع على المخصص لكان يرويه أيضا ، وما كان يكتفي بالعام فقط . وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر وجوه الجمع ، فلا حاجة إلى الطريقة الصعبة التي يسمونها اجتهادا . وفساد الوجهين ظهر مما مر سابقا . ونزيد التوضيح : بأن ما قاله المولى خطاب شفاهي معلوم من المولى ، والإرادة معلومة ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز ، فلو أخر عن وقت الحاجة يصير عاصيا البتة . وكذلك كان حال رواة الأحاديث ، كما أن الحال الان بالنسبة إلى مقلد المجتهد أيضا كذلك . وأما المجتهد فوصل إليه حديث بوسائط كثيرة غير معصومين ، فلا بد من استفراغ وسعه في أنه يحصل العلم بأنه من المعصوم عليه السلام أم لا ؟ . وعلى الثاني : فهل خبر الواحد حجة أم لا ؟ وعلى الأول ، هل يشترط العدالة ، أم يكفي كونه خبر مجهول الحال ، أو يجوز العمل بخبر الفاسق أيضا ؟ وعلى اعتبار العدالة ، فالعدالة ما هي ؟ وكيف تثبت ؟ و كيف يكتفي ؟ والجرح مقدم أم لا ؟ إلى غير ذلك . ومع عدم ثبوت العدالة ، هل يكفي الظن الحاصل من التثبت أم لا ؟ . وأيضا ربما كان في السند سقط أو اشتباه أو سهو ، فعلاجه ما ذا ؟ أو أن الحسن حجة أم لا ؟ وكذلك الموثق ، وكذا القوي إلى غير ذلك مما يتعلق بالسند .