وأيضا المدار في الأعصار والأمصار كان على ذلك . وورد في الاخبار الإشارة إلى ذلك حيث قالوا عليهم السلام : ( عام و خاص . . . ) فتأمل . وبالجملة لو رفع اليد عن التخصيص لخرب معظم الفقه . واعلم : أنه في الاخبار النبوية صلى الله عليه وآله وسلم ربما يدور الامر بين النسخ والتخصيص ، لكن التخصيص أيضا أرجح لما ذكرنا . ولأن التخصيص دفع - أي منع عن ثبوت الحكم في الخاص - و النسخ : رفع الحكم الثابت للخاص ، والدفع أولى من الرفع ، لأنه موافق لمقتضى الأصل ، بخلاف الرفع ، لأنه مخالف ، ( ولا شك أن الموافق له خير من المخالف له ) . وأما أخبار الأئمة عليهم السلام فالتخصيص متعين ، بأن نقول : الخاص ورد قبل حضور وقت العمل ، لكن هذا في أكثر الاخبار في غاية البعد ، لان الراوي للعام ربما روى العام عن الباقر عليه السلام و الخاص عن الجواد عليه السلام ومن بعده أو بالعكس ، بل الراوي عن المعصوم عليه السلام الواحد أيضا فيه الاشكال ، لان راوي العام رجل وراوي الخاص رجل آخر ، مع أنه يظهر أنه في مقام الحاجة . فالظاهر أن الراوي للعام كان مطلعا على الخاص بالقرائن الحالية أو المقالية ، لكن ذهبت بالحوادث مثل : تقطيع الأحاديث ، وذهاب الكتب ، والبناء غالبا على الاجماعيات والمشهورات المسلمة عندهم في ذلك الزمان