responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 176


هذا مع أنه ربما يظهر من النهي في خصوص المقام أنه لا يترتب عليه الصحة ، لكن هذا بمعونة القرينة .
وأما الرواية : فلا تدل على المطلوب أصلا إن حملنا العصيان على قسم خاص ، لاشتراط الخصوصية وعدم معلوميتها ، وإلا فلا شك في أن عصيان السيد عصيان الله تعالى ، بل الامر بالعكس ، لأنه عصى الله ولم يعص سيده ، لان العصيان معناه مخالفة الامر ، والسؤال في الرواية لم يقع إلا عن تزويج العبد بغير إذن السيد ، والمفروض أنه لم يقع من السيد نهي .
نعم هو عصى الله - جل شأنه - في هذا العقد ، لان الله تعالى أمره بعدم التصرف بغير إذن السيد ، والمفتي به عند جميع الفقهاء ليس إلا الوقوع بغير إذنه ، فالمراد من العصيان هو الوقوع بغير الاذن .
ولا شك في أن العمومات تقتضي صحة هذا العقد كالفضولي ، مع أنك قد عرفت أن المسألة مفروضة فيما إذا كان هناك دليل شرعي يقتضي الصحة .
فالمراد من قوله : ( لم يعص الله ) أن فعل العبد موافق لقول الله الذي يقتضي الصحة ، غاية ما في الباب أنه وقع بغير إذن مولاه ، فلو كان السيد هو المعقود عليه ، ووقع العقد عليه [1] بغير إذنه يكون العقد صحيحا إن شاء أمضى ، وإن شاء فسخ ، فكذا العقد على عبده ، لاتحاد دليل الصحة ومقتضاه ، فالرواية تدل على عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات كما عليه المعظم .



[1] كذا في الأصل لكن الصحيح هو : فلو كان السيد هو المعقود له و وقع العقد له وكذا الكلام في قوله ( فكذا العقد على عبده ) .

176

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست