responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 174


بعض الاخبار : من صحة عقد المملوك إذا كان بغير إذن مولاه ، ثم رضي مولاه معللا بأن ذلك لأنه ( لم يعص الله بل عصى سيده ) .
فإن الفقهاء في الأعصار والأمصار كانوا يستدلون بالنهي على الفساد .
وفيه : أنهم كثيرا ما يصرحون بأن النهي فيها لا يدل على الفساد ، فربما توهم التناقض في كلامهم ، وليس كذلك ، لان الموضع الذي يستدلون به على الفساد هو الموضع الذي يكون [ فيه ] مقتضي الصحة منحصرا في مثل :
أحل الله البيع وحرم الربا وأوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد وتجارة عن تراض .
وذلك لان ( أحل الله البيع ) لا يقتضي صحة البيع الذي ليس بحلال ، بل مقتضاه صحة البيوع التي لم يرد النص بحرمتها ، لان الحلال و الحرام متضادان قطعا ، والحلية تدل على الصحة بالالتزام ، وذلك : لان مقتضي عقد البيع ومعناه نقل المبيع إلى المشتري بإزاء نقله الثمن إلى البائع ، وكانوا يعاملون كذلك ، وواضع الصيغة للوجوب هو العرب ، والله تعالى أمضاه بقوله : أحل الله البيع وحرم الربا ، و كذلك أوفوا بالعقود ،

174

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست