responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 164


فنقول : العبادات الواجبة لا تكون إلا مأمورا بها ، فإذا ورد النهي فإما أن يكون بين المأمور به والمنهي عنه : تساو ، أو تباين ، أو عموم مطلق ، أو عموم من وجه :
والأول : لا بد فيه من الجمع والتأويل إن أمكن ، وإلا فطرح أحدهما متعين كما سيجئ في تعارض الاخبار .
والثاني : لا غبار عليه .
والثالث : يجمع بينهما بتخصيص العام ، لأنه من جملة العام والخاص المتنافي الظاهر .
وقال بعض الأصوليين : بجواز اجتماع الأمر والنهي فيه كما في العام من وجه .
وفيه نظر : لان أهل العرف لا يفهمون من ذلك سوى التخصيص مثلا :
إذا قال المولى لعبده - أكرم عالما ولا تكرم زيدا - لا يفهمون منه سوى التخصيص والاستثناء كما في قوله - أكرم العلماء ولا تكرم زيدا - لا يفهمونه إلا أنه يريد من العلماء من سوى زيد ، لا أنه يريد إكرام زيد أيضا من حيث أنه عالم ، وعدم إكرامه من حيث الخصوصية .
وهذا واضح [ لمن ] تتبع استعمالات أهل العرف وطريقة الفقهاء مثل : اقرأ سورة بعد الحمد ، ولا تقرأ السجدة ، وصم ، ولا تصم يوم العيد إلى غير ذلك .
وقد عرفت : أن طريقة خطابات الشرع طريقة خطابات أهل العرف ، و لا يريد منهم سوى ما يفهمون ، وإن قلنا : بأن الاجتماع فيه غير مستحيل عقلا . فتأمل .

164

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست