responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 143


غير العدول أضعاف عملهم بأخبار العدول ، فكيف يكتفي في الثاني بمجرد الظنون ، ولا يكتفي في جانب الأول ؟ مع أن المانع و المقتضي في الكل واحد .
وأي فرق بين اشتراط العدالة وغيره من الاحكام ؟ بل الخبر المنجبر بعمل الأصحاب أقوى من الصحيح - من حيث هو صحيح - بمراتب شتى ، وبالقبول أحرى .
وبناء الفقهاء في الأعصار والأمصار كان كذلك إلى زمان ( صاحب المدارك ) .
ومما ذكر ظهر كون الموثق حجة على الاطراد ، لحصول التثبت الظني من كلام الموثقين ، ولأن الاجماع الذي ذكره الشيخ في ( العدة ) يظهر منه أن مراده العدالة بالمعنى الأعم الشامل للموثق ، ويظهر ذلك من عمل الشيعة ، ولا يظهر من الآية ما يضر بذلك ، لان الظاهر من الفسق بحسب العرف ما هو بالجوارح ، لا العقيدة أيضا - كما حققناه في التعليقة - على أن التثبت حصل من كلامهم .
وأما الحسن : فكثير منه يكون حجة ، وهو الذي يظهر منه التثبت الظني ، وكذلك القوي ، وأسباب التثبت الظني يظهر من التعليقة ، و سنشير إليها مجملا في ( الفائدة الثانية والعشرين ) ، ومن أراد التفصيل فليرجع إليها . وهذه الطريقة طريقة المجتهدين من القدماء و المتأخرين سوى قليل منهم ، كما أثبتناه في التعليقة .

143

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست