غير العدول أضعاف عملهم بأخبار العدول ، فكيف يكتفي في الثاني بمجرد الظنون ، ولا يكتفي في جانب الأول ؟ مع أن المانع و المقتضي في الكل واحد . وأي فرق بين اشتراط العدالة وغيره من الاحكام ؟ بل الخبر المنجبر بعمل الأصحاب أقوى من الصحيح - من حيث هو صحيح - بمراتب شتى ، وبالقبول أحرى . وبناء الفقهاء في الأعصار والأمصار كان كذلك إلى زمان ( صاحب المدارك ) . ومما ذكر ظهر كون الموثق حجة على الاطراد ، لحصول التثبت الظني من كلام الموثقين ، ولأن الاجماع الذي ذكره الشيخ في ( العدة ) يظهر منه أن مراده العدالة بالمعنى الأعم الشامل للموثق ، ويظهر ذلك من عمل الشيعة ، ولا يظهر من الآية ما يضر بذلك ، لان الظاهر من الفسق بحسب العرف ما هو بالجوارح ، لا العقيدة أيضا - كما حققناه في التعليقة - على أن التثبت حصل من كلامهم . وأما الحسن : فكثير منه يكون حجة ، وهو الذي يظهر منه التثبت الظني ، وكذلك القوي ، وأسباب التثبت الظني يظهر من التعليقة ، و سنشير إليها مجملا في ( الفائدة الثانية والعشرين ) ، ومن أراد التفصيل فليرجع إليها . وهذه الطريقة طريقة المجتهدين من القدماء و المتأخرين سوى قليل منهم ، كما أثبتناه في التعليقة .