responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 142


يظهر من الآية ، والاجماع - الذي ادعاه الشيخ في ( العدة ) ويظهر حقيته من ملاحظة الرجال وغيره - اشتراط العدالة ، لكن لا بالنحو الذي فهمه ( صاحب المدارك ) ومشاركوه ، من أن خبر غير العدل ليس بحجة أصلا ، ولا ينفعه الانجبار بعمل الأصحاب وغيره ، بل هو خلاف المعروف من الأصحاب - كما بيناه في التعليقة - ومع ذلك في نفسه غلط ، لان مقتضى الآية العمل بخبر غير العدل بعد التثبت ، و مدار الشيعة في الأعصار والأمصار كان على ذلك بالبديهة ، فإذن العدالة شرط في العمل بالخبر من دون حاجة إلى التثبت لا مطلقا .
ثم العدالة التي هي شرط ، يكتفي فيها بالظنون - كما أشرنا إليه في ( الفائدة السادسة ) - بل الظنون الضعيفة أيضا مثل : أن ( علي بن الحكم ) هو الكوفي بقرينة رواية ( أحمد بن محمد ) عنه ، لما ذكر في الرجال : أنه يروي عنه ، و ( أحمد ) يروي عن جماعة كثيرة ، وأهل الرجال ما يتعرضون لذكر الكل .
وبالجملة المدار فيها على الظنون ، سواء قلنا إنها من باب الشهادة ، أو باب الخبر ، أو باب الظنون الاجتهادية ، قال بكل قائل .
والاكتفاء فيها بالظنون من جهة أنه لو لم يكتف يلزم سد باب التكليف ، وهذا بعينه وارد في جانب التثبت أيضا ، إذ عمل الشيعة بأخبار

142

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست