responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 139


هذا مع أنه ورد النهي عن العمل بما خالف القرآن ، وما وافق العامة ، و بما حكامهم وقضاتهم إليه أميل ، وما خالف السنة ، أو غير المشتهر بين الأصحاب ، وما رواه غير الأعدل والأفقه والأورع إلى غير ذلك ، وكذا ورد الامر بمعرفة العام والخاص والمحكم والمتشابه و الناسخ والمنسوخ ، وورد ( عليكم بالدرايات دون الروايات ) إلى غير ذلك .
مع أن أكثر أحكامنا من الجمع بين الاخبار ، فلا بد من معرفة ما هو العذر في الجمع وأنحاء الجمع .
وأيضا ، تلك الأنحاء مبنية على الظنون فلا بد من معرفة ما هو حجة ، و ما ليس بحجة ، إلى غير ذلك مما ستعرفه .
لان الظن لو كان حجة مطلقا لزم أن يكون ظن الأطفال والنساء و الجهال حجة ، وهذا يدل على أن الظن - من حيث أنه ظن - ليس بحجة .
وما ذكر - من عدم حجية سوى متون الآيات والاخبار - فسيظهر لك حجية الاجماع والاستصحاب وغيرهما .
وما ذكره من عدم مدخلية شئ فقد ظهر فساده من الفوائد السابقة ، و سيظهر لك أيضا .
ووضع الكتاب لذكر ما له دخل ، بحيث لو لم يعرف ، ولم يراع يلزم تخريب الفقه .
ومما ذكر ظهر أن كل ظن له مدخلية في فهم الآيات والاخبار يكون

139

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست