responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 136


مما أشرنا إلى بعضها في الفائدة الأولى .
وأيضا إجماع جميع المسلمين على أنه في نفسه ليس بحجة ، ولذا كل من يقول بحجية ظن يقول بدليل ، فإن تم ، وإلا فينكر عليه ، ويقال بعدم الحجية .
وأيضا ما استدلوا به على عدم حجية العقول في الأحكام الشرعية يدل عليه أيضا .
وأيضا الأصل عدم حجية الظن .
وأيضا العقل يمنع من الاتكال على مجرد الظن في الدماء والفروج و الأنساب والأموال وغيرها .
وأيضا ظن الرجل أمر ، وحكم الله أمر آخر ، وكونه هو بعينه ، أو عوضه يحتاج إلى دليل حتى يجعل هو إياه أو عوضه شرعا .
وخرج من جميع ذلك ظن المجتهد بالاجماع وقضاء الضرورة ، إذ المسلمون أجمعوا على أن من استفرغ وسعه في درك الحكم الشرعي ، وراعى عند ذلك جميع ما له دخل في استحكام المدرك وتشييده وتسديده ، وحصل ما هو أحرى يكون ذلك حجة عليه ، و الضرورة قاضية بأنه لو كان ظن حجة فهذا حجة ، وكذا لو كان لا بد من العمل بالظن ( جاز التعويل على ذلك ) .
وأيضا بقاء التكليف إلى يوم القيامة يقيني ، وسد باب العلم معلوم كما عرفت .
ومن استفرغ وسعه في جميع ما له دخل في الوثوق والمتانة ، و حصل ما

136

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست