مما أشرنا إلى بعضها في الفائدة الأولى . وأيضا إجماع جميع المسلمين على أنه في نفسه ليس بحجة ، ولذا كل من يقول بحجية ظن يقول بدليل ، فإن تم ، وإلا فينكر عليه ، ويقال بعدم الحجية . وأيضا ما استدلوا به على عدم حجية العقول في الأحكام الشرعية يدل عليه أيضا . وأيضا الأصل عدم حجية الظن . وأيضا العقل يمنع من الاتكال على مجرد الظن في الدماء والفروج و الأنساب والأموال وغيرها . وأيضا ظن الرجل أمر ، وحكم الله أمر آخر ، وكونه هو بعينه ، أو عوضه يحتاج إلى دليل حتى يجعل هو إياه أو عوضه شرعا . وخرج من جميع ذلك ظن المجتهد بالاجماع وقضاء الضرورة ، إذ المسلمون أجمعوا على أن من استفرغ وسعه في درك الحكم الشرعي ، وراعى عند ذلك جميع ما له دخل في استحكام المدرك وتشييده وتسديده ، وحصل ما هو أحرى يكون ذلك حجة عليه ، و الضرورة قاضية بأنه لو كان ظن حجة فهذا حجة ، وكذا لو كان لا بد من العمل بالظن ( جاز التعويل على ذلك ) . وأيضا بقاء التكليف إلى يوم القيامة يقيني ، وسد باب العلم معلوم كما عرفت . ومن استفرغ وسعه في جميع ما له دخل في الوثوق والمتانة ، و حصل ما