الذي يسمونه علما كما ستعرف . مثلا : شهادة العدلين حجة ، لا لأجل الظن الحاصل من قولهما ، بل لما ثبت بالدليل اليقيني أنه حجة ، ولولاه لم يكن فرق بينها وبين الظنون الحاصلة من شهادة الفاسقين ، والرمل ، وغيره ، فالحجة في الحقيقة : هي ما دل على قبول شهادتهما لا نفس الشهادة . وقس عليهما حال اليد ، والحلف ، والأنساب ، وغير ذلك . وعمل المجتهد بخبر الواحد وأمثاله من دليله اليقيني ، ولذا يستدل على حجيتها ، ودليله لو كان ظنيا يلزم الدور أو التسلسل ، بل ينتهي إلى اليقين كما ستعرفه . الثاني : أن الأخباريين ديدنهم الطعن على المجتهدين بأنهم يعملون بالظن ، ويخالفون ما ثبت من الآيات والاخبار من حرمة العمل به ، و يحكمون صريحا بحرمة العمل به في نفس الاحكام دون موضوعاتها . مع أنهم إن أرادوا الظن الذي لا يعتبر شرعا ففساده واضح ، ووفاقي إن أرادوا المعتبر شرعا ، فأي فرق بين القسمين حتى يجعلوا الأول علما شرعيا دون الثاني ؟ وكيف يحكمون بخروج الثاني عن الآيات و الاخبار دون الأول ؟ الثالث : أنهم يحكمون بحرمة الاجتهاد صريحا ويأبون عن الاسم وعن كونهم مجتهدين ، بسبب أن الاجتهاد بحسب الاصطلاح : استفراغ الوسع في