responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 128


الذي يسمونه علما كما ستعرف .
مثلا : شهادة العدلين حجة ، لا لأجل الظن الحاصل من قولهما ، بل لما ثبت بالدليل اليقيني أنه حجة ، ولولاه لم يكن فرق بينها وبين الظنون الحاصلة من شهادة الفاسقين ، والرمل ، وغيره ، فالحجة في الحقيقة :
هي ما دل على قبول شهادتهما لا نفس الشهادة .
وقس عليهما حال اليد ، والحلف ، والأنساب ، وغير ذلك .
وعمل المجتهد بخبر الواحد وأمثاله من دليله اليقيني ، ولذا يستدل على حجيتها ، ودليله لو كان ظنيا يلزم الدور أو التسلسل ، بل ينتهي إلى اليقين كما ستعرفه .
الثاني : أن الأخباريين ديدنهم الطعن على المجتهدين بأنهم يعملون بالظن ، ويخالفون ما ثبت من الآيات والاخبار من حرمة العمل به ، و يحكمون صريحا بحرمة العمل به في نفس الاحكام دون موضوعاتها .
مع أنهم إن أرادوا الظن الذي لا يعتبر شرعا ففساده واضح ، ووفاقي إن أرادوا المعتبر شرعا ، فأي فرق بين القسمين حتى يجعلوا الأول علما شرعيا دون الثاني ؟ وكيف يحكمون بخروج الثاني عن الآيات و الاخبار دون الأول ؟ الثالث : أنهم يحكمون بحرمة الاجتهاد صريحا ويأبون عن الاسم وعن كونهم مجتهدين ، بسبب أن الاجتهاد بحسب الاصطلاح : استفراغ الوسع في

128

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست