إلى اصطلاح آخر يلزم بطلان العقد من جهة أخرى أيضا وهو مجهولية المبيع حال العقد . نعم إذا عرفا اصطلاح الشارع ، وأوقعا العقد عليه يكون المرجع اصطلاح الشارع . لكن لا من جهة تقديمه على اصطلاحهما ، بل من جهة تعيينهما ، كما إذا أوقعاه باصطلاح طائفة أخرى . والثاني : أن القاصرين في أصول الفقه متى ما رأوا إطلاقا من الشارع ، و عرفوه بالقرينة يجعلون ذلك المعنى اصطلاح الشارع ، و يقدمونه على العرف واللغة . وهو فاسد أيضا ، لان طريقة مكالمات الشارع هي الطريقة المتعارفة بين الناس كما عرفت ، والمتعارف بينهم أنهم بمجرد الاستعمال لا يريدون وضع اصطلاح جديد ، بل المتعارف الغالب أنهم يريدون المجاز ، ولذا ذهب بعض المحققين إلى أنه مجاز ، لأصالة عدم النقل ، وعدم تعدد الوضع ، ويؤيده أن أغلب لغة العرب ، وأغلب استعمالات الشارع مجازات . وأما المشهور فيقولون : الاطلاق أعم من الحقيقة ، وإذا وجدوا معنى حقيقيا آخر يحكمون بأنه مجاز ، لان المجاز خير من الاشتراك ، و علة كونه خيرا من الاشتراك ما ذكرناه ، وإن ذكروا وجوها أخر أيضا ، إلا أنها ليست بشئ كما أن القائلين بخيرية الاشتراك ذكروا وجوها ليست بشئ ، وإذا لم يكن له معنى آخر فربما يظهر منهم أنه حقيقة حينئذ ، لأصالة عدم التعدد ، وللرجحان في النظر . نعم مذهب السيد رحمه الله ومن وافقه أن الأصل في الاطلاق الحقيقة ، إلا أنهم يبنون على الاشتراك لا على وضع الاصطلاح و تغييره . وأيضا الظاهر أنهم إنما يقولون بخيرية الاشتراك ، وكونه الأصل في