responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 505


فائدة [ 43 ] رد شبهة المانعين عن وجوب الاجتهاد شبهة أوردها المانعون عن وجوب الاجتهاد : بأن استفراغ الوسع إن أريد الوسع في جميع أوقات العمر ، فلا يتحقق رتبة الاجتهاد إلا عند الوفاة ، وإن أريد في وقت التكليف والحاجة إلى المسألة ، فربما كان في ذلك الوقت ما حصل شرائط الاجتهاد كلا أو بعضا ، أو حصل على سبيل التقليد ، وأنتم لا ترضون به ، لأنه مركب من الاجتهاد والتقليد الذي تتحاشون عنه .
وإن حصل على سبيل الاجتهاد فالاجتهاد متفاوت ، لأنه يحتمل عند المحصل أنه لو استفرغ وسعه أزيد مما فعله لربما ظهر له خلاف ما ظهر أولا ، وأنتم أوجبتم شرائط الاجتهاد فرارا من هذا ، وقلتم كيف يعتمد على ظنه مع هذا ؟ فمع كونه موجودا هنا فكيف اكتفيتم ؟ وإن لم تكتفوا إلا باستفراغ ثان ، فننقل الكلام إليه ، وهكذا لعدم الانتهاء إلى العلم .

505

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست