responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 391


فائدة [ 9 ] ( التكليف بالمجمل التكليف بالمجمل صحيح ، إذا تيسر الامتثال بإتيان المحتملات التي بإتيانها يتحقق المكلف به يقينا أو عرفا ، كوجوب التنزه عن الإناءين المشتبهين ، والثوبين كذلك ، وقضاء الفريضة المنسية من الخمس وغيرها .
ومن ذلك التكليف بالعبادات ، لأنها كيفية لا يمكن معرفتها إلا من نص الشرع ، ويتيسر الاتيان بالخلافيات التي لا يمكن إثبات عدم وجوبها بنص ، فتعين الاتيان بها حينئذ من باب المقدمة ، لان شغل الذمة بها يقيني ، والبرأة اليقينية تتوقف على الاتيان بها ، والبرأة اليقينية لازمة للاستصحاب ، وقولهم ( لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله ) . [1]



[1] ورد بهذا المضمون في الوسائل 1 : 175 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 1 عن زرارة ، جاء فيه : ( ولا تنقض اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين آخر ) .

391

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست