فائدة [ 9 ] ( التكليف بالمجمل التكليف بالمجمل صحيح ، إذا تيسر الامتثال بإتيان المحتملات التي بإتيانها يتحقق المكلف به يقينا أو عرفا ، كوجوب التنزه عن الإناءين المشتبهين ، والثوبين كذلك ، وقضاء الفريضة المنسية من الخمس وغيرها . ومن ذلك التكليف بالعبادات ، لأنها كيفية لا يمكن معرفتها إلا من نص الشرع ، ويتيسر الاتيان بالخلافيات التي لا يمكن إثبات عدم وجوبها بنص ، فتعين الاتيان بها حينئذ من باب المقدمة ، لان شغل الذمة بها يقيني ، والبرأة اليقينية تتوقف على الاتيان بها ، والبرأة اليقينية لازمة للاستصحاب ، وقولهم ( لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله ) . [1]
[1] ورد بهذا المضمون في الوسائل 1 : 175 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 1 عن زرارة ، جاء فيه : ( ولا تنقض اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين آخر ) .