ولأنه مخاطب بالإطاعة والامتثال ، ويرجع فيها إلى العرف ، ولا يعد ممتثلا إلا أن يأتي بها ، إذ بغير الاتيان يكون البراءة على سبيل الاحتمال ، وهو غير مجز عندهم قطعا . ويظهر من بعض المحققين : أنه إذا وقع الاجماع على وجوب قدر من الاجزاء ، ووقع الخلاف في قدر ان المكلف به ليس إلا المجمع عليه ، لا المختلف فيه ، إلا أن يثبت دخول ما اختلف فيه أيضا بنص من الكتاب أو السنة ، وما لم يثبت لا يكون واجبا ، لان الأصل عدم الوجوب فيما لم يثبت وجوبه ، وعدم الاستحباب فيما لم يثبت استحبابه . نعم يقولون بأولوية ارتكابه ، خروجا عن الخلاف . وهذا إنما يتم إذا كان المثبت للتكليف هو ذلك الاجماع أو النص ، وأما إذا تعلق الخطاب بالعبادة التي هي مثل المجمل ، مثل أن قالوا عليهم السلام : توضأ ، أو صل ، أو صم ، وأمكن الامتثال بالنحو الذي ذكر ، ولم يتحقق حرج في الامتثال أصلا ، فالتكليف بها حينئذ صحيح ، والامتثال بذلك النحو متعين ، سواء كان ثبوت التكليف المذكور بالاجماع المرادف للضروري أو النظري أو الكتاب أو السنة . وأصل عدم التكليف إنما هو في موضع لم يثبت التكليف بالدليل الشرعي ، وقد ثبت بالأدلة المذكورة ، وتكفي ( ) للاثبات ، والتكليف بالمجمل لا يصح في موضع لم يتيسر الامتثال بالنحو الذي ذكر ، إذ لم يثبت مانع منه