الفائدة السابعة والعشرون [ في الاستصحاب ] قد عرفت في الفائدة الرابعة وغيرها أن الأصحاب محتاجون - في إثبات اصطلاح المعصوم عليه السلام وإثبات اللغات ، وإثبات أنه لم يتغير سند الحديث ، أو متنه ، أو عدم القرينة ، أو بقاء القرينة ، أو غير ذلك - إلى استصحاب العدم ، أو استصحاب البقاء ، أو أصالة تأخر الحادث . وأيضا الاحكام التي ليست موقتة ، ولا فورية تكون من قبيل الموقتة إذا ثبتت شرعا تدوم البتة : إما بدليل الاجماع ، أو الاخبار ، أو غيرهما . لكن مع ذلك ربما يعرض موضوعها تغير ما : إما بحسب الصفة مثل : الماء القليل النجس يصير كرا . أو العلة مثل : الماء المتغير بالنجاسة زال