الفائدة الرابعة والعشرون [ أصالة البراءة ] الأصل : ما يبنى عليه الشئ لغة . وفي اصطلاح الفقهاء - على ما قاله الشهيد الثاني رحمه الله - يطلق على معان أربعة . الدليل ، والراجح ، والاستصحاب ، والقاعدة . لا كلام في الأول ، ولا الثاني ، فقد عرفت حال ظن المجتهد والمقلد له وغيرهما ، والاستصحاب سنذكره ، والقواعد كثيرة ، وذكرنا الأصول المعتبرة عند الفقهاء ووجه اعتبارهم إياها في حاشيتنا على ديباجة ( المفاتيح ) فلاحظ فيها . ولنتكلم في أصالة البراءة لكونها العمدة : اعلم : أن المجتهدين ذهبوا إلى أن ما لا نص فيه ، والشبهة في موضوع