الفائدة العشرون [ إذا تعارض الخبران ] قد عرفت : عدم حجية الظن ، وحرمة العمل به إلا ظن المجتهد بعد استفراغ وسعه في تحصيل ما هو أقوى ، وبالصواب أحرى ، وما يكون الأظهر عنده أنه حكم الله تعالى . فإذا ورد خبران متعارضان ، فلا بد من استفراغ الوسع في تحصيل الأقوى والأظهر والأحرى بالمرجحات المفيدة لذلك ، فإذا حصلت له يكون حكمه تعالى مقصورا فيه لا يتعدى إلى غيره ، لان ذلك الغير داخل في عموم ما دل على حرمة العمل بالظن لا مخرج له أصلا ، لان الذي خرج هو الأظهر أنه حكم الله تعالى بالأدلة التي عرفت . مع أنه إذا كان أحد الخبرين عنده يصير الأظهر أنه حكم الله تعالى . ويصير المعارض له عنده خلاف ذلك ، وأن الأظهر عنده أنه ليس حكم الله