الفائدة السادسة عشر [ ة ] [ ورود الامر في مقام الحظر وتوهمه ] إذا ورد الامر في مقام الحظر فالمتبادر منه نفي الحظر لا أزيد ، وكذا في مقام توهم الحظر . والنهي أيضا كذلك إذا ورد في مقام الوجوب ، أو توهم الوجوب ، فالمتبادر منه نفي الوجوب وأيضا الامر بشئ مع انتفاء شرطه غير جائز على الله تعالى . وما ورد : في إبراهيم عليه السلام فإنه من باب البدأ الذي تقول به الشيعة : أي ظهر ( ل ) إبراهيم عليه السلام أنه مأمور بذبح إسماعيل عليه السلام ، ثم بدا لله تعالى في ذلك أي ظهر من الله تعالى عدم إرادته ذلك ، من قبيل