الفائدة الخامسة عشر [ ة ] [ في النهي عن المعاملات ] اعلم أن الصحة فيها : عبارة عن ترتب الأثر الشرعي عليها من جهتها أي أثر يكون . والصحة حكم شرعي يتوقف ثبوتها على دليل شرعي ، فلو لم يكن دليل شرعي لم يحكم بصحتها ، فعدم الصحة لا يحتاج إلى دليل ، بل يكفي عدم دليل له . وأما إذا ورد النهي عن معاملة خاصة ، وكان هناك دليل يقتضي الصحة بعمومه فالمشهور أنه لا يقتضي عدم الصحة ، لان المقتضي للصحة موجود ، والمانع عنها مفقود ، لعدم التنافي بين الصحة و الحرمة ، كمن وطئ زوجته حال الحيض ، فإنه يلزمه المهر كاملا ، و العدة وصحة النسب . وقيل : باقتضائه الفساد ، لان أهل العرف يفهمون كذلك ، ولما ورد في