responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 173


الفائدة الخامسة عشر [ ة ] [ في النهي عن المعاملات ] اعلم أن الصحة فيها : عبارة عن ترتب الأثر الشرعي عليها من جهتها أي أثر يكون .
والصحة حكم شرعي يتوقف ثبوتها على دليل شرعي ، فلو لم يكن دليل شرعي لم يحكم بصحتها ، فعدم الصحة لا يحتاج إلى دليل ، بل يكفي عدم دليل له .
وأما إذا ورد النهي عن معاملة خاصة ، وكان هناك دليل يقتضي الصحة بعمومه فالمشهور أنه لا يقتضي عدم الصحة ، لان المقتضي للصحة موجود ، والمانع عنها مفقود ، لعدم التنافي بين الصحة و الحرمة ، كمن وطئ زوجته حال الحيض ، فإنه يلزمه المهر كاملا ، و العدة وصحة النسب .
وقيل : باقتضائه الفساد ، لان أهل العرف يفهمون كذلك ، ولما ورد في

173

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست