الفائدة الثالثة عشر [ ة ] دفع توهم قد عرفت عدم جواز التعدي عن مدلول لفظ الحديث ، وتوهم بعض أن الامر حقيقة في الطلب ، والفقهاء يخرجون حيث يحملونه على الوجوب ، وكذا النهي ، محتجا بعدم تبادر غير الطلب منهما ، لان المنع عن الترك في الأول وعن الفعل في الثاني لا يتبادر إلى الذهن أصلا . وفيه : أنه إذا أراد مفهوم المنع عنهما فمسلم لكن المفهوم ليس جز مفهومهما ، بل المصداق ، وإن أراد ما صدق عليه المنع فالحكم بعدم التبادر مكابرة ، كما لا يخفى فإن المتبادر إلى الذهن طلب خاص ، أي بعنوان عدم الرضا بهما .