الفائدة الثانية عشر [ ة ] إذا خوطب جماعة هل يعم غير المشافهين ؟ قد عرفت : إنه إذا ورد حكم وارد في شخص يفهم منه الشمول للجميع ، لكن لا كل مكلف ، بل المكلف الذي يكون من صنف ذلك الشخص ، أي لا يكون متصفا بالوصف الذي وقع النزاع في اتحاد حكمه مع حكم ذلك الشخص ، أو وقع الاجماع على عدم الاتحاد مثل : أن يكون حاضرا ، ووقع النزاع في المسافر ، أو مختارا ، ووقع الاجماع على مخالفة المضطر له ، وهكذا سائر الأوصاف . وكذلك لأنك عرفت أن دليل التعدي مستنده الاجماع ، وهو غير متحقق في محل النزاع ، ولذلك لا يفهم العموم بالنسبة إلى محل النزاع ، وهذا دليل على أن فهم التعدي إنما هو من الاجماع وبواسطته . وأما إذا خوطب جماعة مثل : - يا أيها الناس افعلوا - ففيه النزاع