الفائدة السادسة [ جواز العمل بالظن وعدم جوازه ] توهم بعض : عدم جواز العمل بالظن في نفس الأحكام الشرعية ، وفي موضوعاتها مطلقا ، وآخر بجوازه فيهما كذلك . وذهب الأخباريون إلى جوازه في موضوعات الأحكام الشرعية التي ليست بعبادة ، دون نفس الاحكام ، وماهيات العبادات . والمجتهدون إلى عدم جوازه مطلقا ، إلا ظن المجتهد الحي المستجمع لشرائط الفتوى ، والمقلد له في المسائل الاجتهادية . ويدل على بطلان التوهم الأول ما مر في الفائدة الرابعة من : أن المعتبر اصطلاح الشرع لا اصطلاحنا الان . واصطلاحنا منه ما نعلم أنه اصطلاح الشرع ، ومنه ما نظن ، ومنه ما نشك ، ومنه ما نظن أنه ليس اصطلاحه ، ومنه ما نجزم .