الفائدة الخامسة [ دفع توهمين وبيان أمور أخرى ] قد ظهر مما سبق أن اصطلاح الشارع مقدم على العرف واللغة و غيرهما . ولا يخفى أنه إنما يقدم عليهما بالقياس إلى نفس كلام الشارع ، وبالنسبة إلى حقائق كلامه . وإنما نبهنا على ذلك دفعا لتوهمين وقعا هنا من غير واحد من الفضلاء : الأول : أن اصطلاح الشارع مقدم بالقياس إلى عبارات من أوقع عقدا أو إيقاعا . مثلا يقولون : إذا باع أحد دارا يدخل في بيعه ما هو في اصطلاح الشارع داخل إن عرف ، وإلا فاصطلاح اللغة والعرف . وفيه أن البائع ما باع إلا ما هو مقصوده ، والمشتري ما اشترى إلا كذلك ، ومقصودهما من المطلق ليس إلا ما هو باصطلاحهما . بل لو صرف