responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 99


الحقل الرابع في : المعنعن [1] وهو ما يقال في سنده : فلان عن فلان [2] ، من غير بيان للتحديث والاخبار والسماع . ، وبذلك يظهر وجه تسميته : معنعنا " .
- 1 - وقد اختلفوا في حكم الاسناد المعنعن :
( أ ) . فقيل : هو من قبيل المرسل [3] والمنقطع [4] ، حتى يتبين إتصاله بغيره . ، لان العنعنة أعم من الاتصال لغة " .
( ب ) . والصحيح : الذي عليه جمهور المحدثين . ، بل ، كاد يكون إجماعا " . ، أنه :
متصل إذا أمكن اللقاء - أي : ملاقاة الراوي بالعنعنة لمن رواه عنه - مع البراءة - أي :
براءته أيضا " من التدليس : بأن لا يكون معروفا " به [5] - .
وإلا ، لم يكف اللقاء ، لان من عرف بالتدليس ، قد يتجوز في العنعنة ، مع عدم الاتصال . ، نظرا " إلى ظهور صدقه في الاطلاق ، وإن كان خلاف الاصطلاح ، والمتبادر من معناه [6] .
- 2 - وقد استعمله - أي المعنعن - والمراد : استعمال المصدر ، وهو العنعنة في الأحاديث .
( نعم ، قد استعمله ) أكثر المحدثين ، مريدين به : الاتصال .
وأكثرهم لا يقول بالمرسل [7] .



[1] الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 20 لوحة ب سطر 12 - 13 : ( ورابعها المعنعن ) ، فقط . ، بدون . ، ( الحقل الرابع في المعنعن ) .
[2] ينظر : الخلاصة في أصول الحديث : ص 47 .
[3] ينظر : المصدر نفسه .
[4] ينظر : معرفة علوم الحديث : ص 28 .
[5] ينظر : الخلاصة في أصول الحديث : ص 47 .
[6] التبادر والمتبادر : من الألفاظ المستعملة بكثرة ، في مباحث أصول الفقه الامامية . ، ينظر من مثل : أصول الفقه للشيخ المظفر ، والأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم .
[7] قال الحاكم : لا يسمى ، مرسلا " ، بل ، منقطعا . " ، ( معرفة علوم الحديث : ص 47 ) .

99

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست