responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 91


الحقل الثالث في : العمل بالخبر الموثق [1] وكذا اختلفوا في العمل بالموثق ، نحو اختلافهم في الحسن ، فقبله قوم مطلقا " ، ورده آخرون ، وفصل ثالث ( بالشهرة وعدمها ) [2] .
- 1 - ويمكن ، اشتراك الثلاثة في دليل واحد ، يدل على جواز العمل بها مطلقا " . ، وهو :
أن المانع من قبول خبر الفاسق هو فسقه . ، لقوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ ، فتبينوا . . . ) [3] . ، فمتى لم يعلم الفسق ، لا يجب التثبت عند خبر المخبر ، مع جهل حاله . ، فكيف مع توثيقه ومدحه ، وإن لم يبلغ حد التعديل ؟ وبهذا احتج من قبل المراسيل .
- 2 - وقد أجابوا عنه : بأن الفسق ، لما كان علة التثبت ، وجب العلم بنفيه ، حتى يعلم وجود انتفاء التثبيت فيجب التفحص عن الفسق ، ليعلم . ، أو عدمه ، حتى يعلم التثبت أو عدمه .
- 3 - وفيه نظر : لان الأصل ، عدم وجود المانع في المسلم . ، ولان مجهول الحال ، لا يمكن الحكم عليه بالفسق . ، والمراد في الآية : المحكوم عليه بالفسق .



[1] الذي في النسخة المعتمدة ورقة 17 لوحة أ سطر 9 : ( الحقل الثالث في العمل بالخبر الموثق ) ، غير موجود .
[2] هذه الزيادة غير موجودة في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 17 لوحة ب سطر 10 : وإنما هي موجودة في طبعة النعمان المتداولة ، وقد أثبتناها هنا لمزيد إيضاح وتوضيح .
[3] سورة الحجرات ، آية 7 .

91

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست