responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 390


مرتين ) . ، أي : آخي بينهم .
فإذا حالف أحد آخر . ، صار كل منهما مولى الاخر بالحلف [1] .
الحقل الثالث في : موالي الاسلام [2] - 1 - فمن أسلم على يد آخر ، كان مولاه ، يعني بالاسلام [3] - 2 - وفائدته : معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف مطلق .
فإن الظاهر في المنسوب إلى قبيلة - كما إذا قيل : فلان القرشي - : أنه منهم صليبة " [4] - 3 - وقد تكون النسبة بسبب انه مولى لهم بأحد المعاني . ، والأغلب مولى العتاقة [5]



[1] قال الطيبي : كمالك ابن انس الامام ، ونفره أصبحيون حميريون ، صليبية ، موالي ليتيم قريش بالحلف ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 138 ) وقال ابن كثير : وقد يكون بالحلف ، كما يقال في نسب الامام مالك بن أنس ، مولى التيميين ، وهو حميري أصبحي ، صليبة . ولكن كان جده مالك بن أبي عامر ، حليفا " لهم . ، وقد كان عسيفا " عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا " ، فنسب إليهم كذلك . ( الباعث الحثيث : ص 246 ) . والعسيف : الأجير .
[2] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 94 ، لوحة ب ، سطر 13 . ، ولا ، الرضوية . ، وإنما يوجد بدله : ( أو بلاسلام ) .
[3] قال الطيبي : كالبخاري الامام ، مولى الجعفيين ولاء الاسلام . ، لان جده كان مجوسيا " ، فأسلم على يد اليمان الجعفي . ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 138 ) .
[4] قال الزمخشري : وعربي صليب : خالص النسب . ( أساس البلاغة : ص 257 ) .
[5] قال الشيخ المامقاني : ومقتضاه : حمل المولى عند الاطلاق على مولى العتاقة ، لكونه الأغلب . ، وقد يتأمل في أصل الانصراف ، على فرض الغلبة والكثرة في بعض المعاني . ، سواء كان هو الخامس الذي يقوله الوحيد أو غيره ، نظرا " إلى أن الانصراف الموجب لحمل الاطلاق على المنصرف إليه ، إنما هو الوضعي الابتدائي ، أو الحاصل بعد الهجر لغيره من المعاني ، بحيث بلغ حد الوضع الثانوي . لا الانصراف الاطلاقي الابتدائي الزائل بعد التروي في الجملة ، فإن ذلك لا يوجب الحمل عليه . ، بل ، هو وغيره على حد سواء ، لا يتعين أحدهما إلا بمعين . وليس منه مطلق الغلبة ، وإن أفادت الظن . ، إذ لا دليل على اعتباره مطلقا " . ، إذ غاية ما ثبت اعتبار الظن بالمراد في باب الألفاظ بواسطة الوضع ، وعدم نصب القرينة على خلاف الموضوع له .

390

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست