responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 281


- 2 - وهذه المرتبة ، تتقاعد عما سبق . ، لعدم احتواء الطالب على ما تحمله ، وغنيته عنه .
- 3 - فلهذا . ، لا يكاد يظهر لها مزية ، على الإجازة الواقعة في معين كذلك ، من غير مناولة .
إلا ، ان المشهور : ان لها مزية على الإجازة المجردة ، في الجملة . ، باعتبار تحقق أصل المناولة .
وقيل : لا مزية لها أصلا " ، وهو قريب [1] .
ثالثا " : أحكامها [2] - 1 - فإن أتاه - أي : أتى الطالب الشيخ - بكتاب . ، فقال الطالب للشيخ : هذا روايتك ، فناولنيه وأجز لي روايته . ، ففعل من غير نظر في الكتاب ، وتحقيق لكونه رواه جميعه أم لا ؟
فباطل ، إن لم يثق بمعرفة الطالب . ، بحيث يكون ثقة " متيقضا " .
- 2 - والأصح . ، الاعتماد عليه ، وكانت إجازة " جائزة ، كما جاز في القراءة على الشيخ ، الاعتماد على الطالب ، حتى يكون هو القارئ من الأصل ، إذا كان موثوقا " به معرفة " ودينا " .
- 3 - وكذا . ، يجوز مطلقا " . ، إن قال الشيخ : ( حدث عني بما فيه ، إن كان حديثي . ، مع براءتي من الغلط والوهم ) .
لزوال المانع السابق ، مع احتمال بقاء المنع ، للشك عند الإجازة ، وتعليقها على الشرط [3] .



[1] قال الطيبي : ( . . . ولا يظهر في هذه ، كثير مزية على الإجازة المجردة في معين . ، صرح بذلك جماعة ، من أهل الفقه والأصول . وأما شيوخ الحديث ، قديما " وحديثا " . ، فيرون لها مزية " معتبرة " ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 110 ) .
[2] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 69 ، لوحة ب ، سطر 3 . ، ولا ، الرضوية .
[3] قال الطيبي : ( ومنها : أن يأتيه الطالب بنسخة ويقول : هذه روايتك فناولنيه ، وأجزني روايته . ، فيجيب إليه ، من غير نظر وتحقق لروايته . ، فهذا باطل . فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته . ، اعتمده وصحت الإجازة . ، كما يعتمد قراءته . ولو قال له : حدث عني بما فيه ، إن كان روايتي ، مع براءتي من الغلط ، كان جائزا " . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 110 - 111 ) .

281

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست