نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 270
الحقل السادس في : الإجازة لمعدوم [1] - 1 - ولا تصح الإجازة لمعدوم . ، كقوله : ( أجزت لمن يولد الفلان ) . ، كما لا يصح الوقف عليه ، ابتداء . - 2 - وقيل : بل ، تصح الإجازة للمعدوم ، إن عطف المعدوم على موجود . ، ك : ( أجزت لفلان ومن يولد له ) [2] . ، كالوقف [3] - 3 - ومنهم . ، من أجازها للمعدوم ، مطلقا " . ، بناء على أنها إذن لا محادثة . ورد : بأنها لا تخرج عن الاخبار ، بطريق الجملة ، كما سلف . ، وهو لا يعقل للمعدوم ، ابتداء ولو سلم : كونها إذنا " . ، فهي لا تصح للمعدوم كذلك ، كما لا تصح الوكالة للمعدوم [4] .
[1] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 66 ، لوحة أ ، سطر 12 . ، ولا ، الرضوية . [2] وفي النسخة الرضوية : ورقة 39 ، لوحة أ ، سطر 20 : ( كأجزت لفلان وعقبه ومن يولد له ) . ويبدو أن : كلمة ( وعقبه ) ، مقحمة زائدة . ، وإلا ، فعبارة ( ومن يولد ) ، إن لم تكف ، فينبغي أن تقدم على عبارة ( وعقبه ) . [3] قال الطيبي : ( اجازة المعلوم . ، كقوله : ( أجزت لمن يولد لفلان ) . فأجازه : الخطيب . ، وحكاه عن : ابن الفراء الحنبلي ، وابن عمروس المالكي . ، لأنها إذن . وأبطلها : القاضي أبو الطيب ، وابن الصباغ . ، وهو الصحيح ، لأنها في حكم الاخبار ، ولا يصح إخبار معدوم ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 108 ) . وقال ابن كثير ( . . . . ، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة . ثم ، ضعف ذلك وقال : هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة . وكذلك ، ضعفها ابن الصلاح ) . ، الباعث الحثيث : ص 120 ) وقال الحارثي : ( والجمهور - منا ومنهم - لم يقبلوها . ، ) . ، ( وصول الأخيار : ص 136 - 137 ) . وقال المامقاني : ( فأن جمعا " : صححوها . ، للأصل ، ولأنها إذن لا محادثة ، فتشمل المعدوم . وآخرون : أبطلوها ، قياسا " على الوقف على المعدوم ابتداء . . . ) . ، ( مقباس الهداية : ص 171 ) . [4] قال الطيبي : ( وقولهم : إنها إذن ، وإن سلمناه . ، فلا يصح أيضا " ، كما لا الوكالة للمعدوم . أما لو عطفه على الموجود فقال : ( أجزت لفلان ولمن يولد له ) ، أو ( أجزت لك ولعقبيك ونسلك ) . ، فقد جوزه ابن أبي داوود ، وهو أولى بالجواز من المعدوم المجرد ، عند من أجازه .
270
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 270