responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 266


النوع الثاني [1] :
أو الإجازة لمعين ، بغيره - أي : بغير معين - . ، كقولك : ( أجزتك مسموعاتي أو مروياتي ) ، وما أشبهه .
وهذا أيضا " جائز ، على الأشهر .
ولكن ، الخلاف فيه أكثر ، من حيث عدم انضباط المجاز ، فيبعد عن الاذن الاجمالي المسوغ له .
ولو قيدت بوصف خاص . ، كمسموعاتي من فلان - أو في بلد كذا - إذا كانت متميزة . ، فأولى بالجواز [2] .
النوع الثالث [3] .
ثم ، بعدهما في المرتبة . ، الإجازة ، لغيره - أي : غير معين - . ، ك‌ : جميع المسلمين ، أو كل أحد ، أو من أدرك زماني ، وما أشبه ذلك [4] . ، سواء كان :
بمعين ، كالكتاب الفلاني .
أو بغير معين . ، كما يجوز لي روايته ونحوه .



[1] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 65 ، لوحة أ ، سطر 7 . ، ولا ، الرضوية .
[2] قال الطيبي : ( الثاني : إجازة معين من غير معين . ، كقول الشيخ : ( أجزتك مسموعاتي أو مروياتي ) . ، والجمهور على جواز الرواية بها ، ووجوب المل بها ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 107 ) . وقال ابن كثير : ( 2 - إجازة لمعين في غير معين . ، مثل أن يقول : ( أجزت لك أن تروي عني ما أرويه ) ، أو ( ما صح عندك ، من مسموعاتي ومصنفاتي ) . ، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا " : رواية " ، وعملا " ) . ، ( الباعث الحثيث : ص 119 ) . وقال الحارثي : ( والخلاف فيه : أقوى من الأول . ، ولكن ، الجمهور أوجبوا العمل بها ، وجوزوا الرواية لكل ما ثبت عنده انه سمعه ) . ، ( وصول الأخيار : ص 135 ) . وقال المامقاني : ( والجمهور من الطوائف : جوزوا الرواية بها ، وأوجبوا العمل بما روي بها بشرطه ) . ، ( مقباس الهداية : ص 170 )
[3] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 65 ، لوحة أ ، سطر 12 ر ولا ، الرضوية .
[4] قال الطيبي : ( الثالث : إجازة العموم . ، كقوله : ( أجزت للمسلمين ) ، أو ( لمن أدرك زماني ) ، و ( ما أشبهه ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 107 - 108 ) . وقال ابن كثير : ( 3 - الإجازة لغير معين . ، مثل أن يقول : ( أجزت للمسلمين ) ، أو ( للموجودين ) ، أو ( لمن قال لا إله إلا الله ) . ، وتسمى : ( الإجازة العامة ) . ، ( الباعث الحثيث : ص 119 ) . وقال الحارثي : ( الثالث : أن يجيز معينا " لغير معين . ، بل ، بوصف العموم . ، ك‌ : ( أجزت هذا الحديث ) ، أو ( كتاب الكافي ) . ، لكل أحد ، أو لأهل زماني ، أو لمن أدرك جزء " من حياتي ) . ، ( وصول الأخيار : ص 136 ) .

266

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست