responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 190


كقبول ما دلت القرائن على صحته مع ذلك ، على ما ذهب إليه المحقق في ( المعتبر ) .
وقد تقدم الكلام على هذا الدليل ، في أول الرسالة .
وكيف كان . ، فاطلاق اشتراط الايمان ، مع استثناء من ذكر [1] ليس بجيد .
الخامس في : النتيجة [2] وحينئذ فاللازم - على ما قررناه عنهم - اشتراط أحد الامرين ، من الايمان والعدالة ، والانجبار بمرجح . ، لا إطلاق اشتراطهما - أي : الايمان ، والعدالة - ، المقتضي لعدم قبول رواية غير المؤمن مطلقا " . ، ولا يقولون به .
- 1 - واقتصد قوم منا ، فاعتبروا سلامة السند من ذلك كله ، واقتصروا على الصحيح . ، ولا ريب انه أعدل .
ولا يقدح فيه قول المحقق في رده : من أن الكاذب قد يصدق ، والفاسق قد يصدق [3] . ، وإن في ذلك طعنا " في علمائنا وقدحا " في المذهب .
إذ لا منصف ، إلا وقد يعمل بخبر المجروح ، كما يعمل بخبر المعدل . ، وظاهر ، أن هذا غير قادح .
- 2 - ومجرد احتمال صدق الكاذب ، غير كاف في جواز العمل بقوله ، مع النهي عنه .



[1] والمشهور اليوم ان يقال : ( استثناء ) بالمد . ، غير أن مقصوره صحيح أيضا " .
[2] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 46 ، لوحة أ ، سطر 12 . ، ولا الرضوية .
[3] والذي في الأساسية : ورقة 46 ، لوحة ب ، سطر 4 - 5 : ( إن الكاذب والفاسق قد يصدق ) . ، غير أنه وضعت علامة على الباء ، من كلمة ( الكاذب ) . ، وجعل مقابلها ( قد يلصق ) ، ثم همشت بلفظة ( صحيح ) . ، بل ، ذكر في الهامش الجانبي : عبارة ( يصدق في المعتبر ) ، وجعل فوقها رمز ( ظ ) . ، وذلك يعني فيما يبدو : الظاهر يصدق كما في المعتبر . على أن الشئ ذاته وقع في الرضوية : ورقة 28 ، لوحة ب ، سطر 5 . ، حيث شطب في المتن على لفظ ( يلصق ) ، وجعل مكانها في الهامش ( يصدق ) ، مذيلة بالرمز ( ظ ) . وعلى هذا ، فالذي أثبتناه في المتن . ، هو الذي يتفق والصحيح من جهة ، وسلامة السياق من جهة ثانية . أما ما في المعتبر - صفحة : 6 - فهو : بأن الفاسق والكاذب قد يصدقان .

190

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست