responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 146


الحقل السادس في : المضطرب من الحديث [1] وهو : ما اختلف راويه - المراد به : الجنس . ، فيشمل : الراوي الواحد والأزيد - ، فيه - أي : في الحديث - ، متنا " أو إسنادا " . ، فيروي مرة على وجه ، وأخرى على وجه آخر ، مخالف له ، وهكذا . . .
- 1 - وإنما يتحقق الوصف بالاضطراب : مع تساوي الروايتين ، المختلفتين في الصحة و غيرها ، بحيث لم يترجح إحداهما على الأخرى ، ببعض المرجحات .
أما لو ترجحت : إحداهما على الأخرى ، بوجه من وجوهه . ، كأن يكون راويها : أحفظ ، أو أضبط ، أو أكثر صحبة " للمروي عنه ، ونحو ذلك من وجوه الترجيح . ، فالحكم للراجح من الامرين أو الأمور ، فلا يكون مضطربا " [2] .



[1] قال الأستاذ السامرائي : أفرد الحافظ ابن حجر العسقلاني للمضطرب كتابا " : سماه المقترب من بيان المضطرب : ذكره المستشرق هالورد في فهرست مكتبة برلين رقم 1141 . ، ينظر : الخلاصة في أصول الحديث : ص 76 . ( الهامش ) وأقول : الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 36 لوحة ب سطر 9 : ( السادس المضطرب ) ، فقط . ، بدون : ( الحقل السادس في المضطرب من الحديث ) .
[2] وقد علق المددي هنا بقوله : مثاله : روي الشيخ - في التهذيب : 3 / 233 - : باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد . ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل . وهكذا رواه الكليني في الكافي : 3 / 281 ( باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ) . ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام . ، قال : قال وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل . ولكن رواه أيضا " في الكافي : 3 / 431 ، ( باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ) . ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد . ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل . ، وروي أيضا " إلى نصف الليل . قال ابن الشهيد الثاني في منتقى الجمان : 1 / 304 : وربما يظن أنه من قبيل الاضطراب في المتن ، فينافي الصحة وليس كذلك . ، لاشتراط الاضطراب بتساوي الروايتين المختلفتين كما مر ، ولا مساواة هنا بين الطريقين كما هو واضح . ومراده - رحمه الله - : ان سند رواية الشيخ ، أصح من طريق الكليني الثاني . ، ويؤيده الطريق لاو ال للكليني .

146

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست