responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 134


قيل عليه : لو كان فعل جميع الصحابة ، لما ساغ الخلاف بالاجتهاد ، لامتناع مخالفة الاجماع . ، لكنه ، ساغ ، فلا يكون فعل جميع الصحابة .
وأجيب : بأن طريق ثبوت الاجماع ظني . ، لأنه منقول بطريق الآحاد ، فيجوز مخالفته .
وهذا مبني على : جواز الاجماع في زمنه ( صلى الله عليه وآله ) . ، وفيه : خلاف ، وإن كان الحق جوازه .
- 6 - وكيف كان الموقوف ، فليس بحجة ، وإن صح سنده على الأصح . ، لان مرجعه إلى قول من وقف عليه ، وقوله ليس بحجة .
وقيل : هو حجة مطلقا " ، وضعفه ظاهر . [1]



[1] ينظر : الخلاصة في أصول الحديث : ص 65 . وقال المامقاني : ( لأعمية التفسير . ، من كونه بعنوان الرواية عنه ( صلى الله عليه وآله ) . وقيل بالتفصيل : بين التفسير المتعلق بسبب نزول الآية ، يخبر به الصحابي مثل قول جابر : ( كانت اليهود تقول : من أتى امرأة من دبرها في قبلها ، جاء الولد أحول ) . ، فأنزل الله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ) . وبين غيره . ، مما لا يشتمل على إضافة شئ إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) . بكون الأول من المرفوع ، والثاني من الموقوف . ، لعدم إمكان الأول ، إلا بالأخذ عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، باخباره بنزول الآية ، بخلاف الثاني ) . ، مقباس الهداية : ص 59 .

134

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست