نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 122
حيث لا يقع المزيد منافيا " ، لما رواه غيره من الثقات . - 2 - ولو كانت المنافاة في العموم والخصوص . ، بأن يكون المروي بغير زيادة ، عاما " بدونها ، فيصير بها خاصا " أو بالعكس . ، فيكون المزيد حينئذ كالشاذ ، وقد تقدم حكمه . - 3 - مثاله : حديث : ( وجعلت لنا الأرض مسجدا " ، وترابها طهورا " ) . ، فهذه الزيادة : تفرد بها بعض الرواة : ورواية الأكثر لفظها : ( جعلت لنا الأرض مسجدا " وطهورا " ) . [1] فما رواه الجماعة : عام . ، لتناوله لأصناف الأرض ، من الحجر والرمل والتراب وما رواه المتفرد - بالزيادة - مخصوص بالتراب . ، وذلك ، نوع من المخالفة ، يختلف به الحكم . ( 3 ) والثاني : وهو المزيد في الاسناد - 1 - كما إذا : أسنده وأرسلوه ، أو وصله وقطعوه ، أو رفعه إلى المعصوم ووقفوه على من دونه ، ونحو ذلك . وهو : مقبول كالأول - ( وهو ) غير المنافي - لعدم المنافاة ، إذ يجوز اطلاع : المسند ، والموصل ، والرافع ، على ما لم يطلع عليه غيره ، أو تحريره لما لم يحرروه . ، وبالجملة : فهو كالزيادة غير المنافية ، فيقبل . وقيل : الارسال نوع قدح في الحديث بناء على رد المرسل . ، فيرجع على الموصول ، كما يقدم الجرح على التعديل ، عند تعارضهما .
[1] ينظر : دعائم الاسلام : ص 146 ، ومستدرك الوسائل : 1 / 156 . ، بابدال : ( جعلت لي ) ، بدلا " من : ( جعلت لنا ) . نعم ، في لفظ الحديث اختلاف ، يلاحظ في ذلك جامع أحاديث الشيعة : 3 / 53 - 56 . ورواه البخاري بلفظ : وجعلت لي الأرض مسجدا " وطهورا " . ، صحيح البخاري : ج 1 ص 90 ، باب التيمم . وروي مسلم : أصل الحديث وزيادته . ، صحيح مسلم : ج 1 ص 371 ، كتاب المساجد . وينظر : كتاب الكفاية في علم الرواية : ص 428 . ( 2 ) ينظر : الخلاصة في أصول الحديث : ص 56 .
122
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 122