responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 66


مع أنّه قد تكثّر الاستدراك ب‌ " إلاّ " وغيرها بحيث أوجب رفع ظهور " ثقة " في الإماميّة بناءً على دخول الإماميّة في العدالة وإن كان السكوت عن سوء المذهب في كلام الإمامي - ولا سيّما مَنْ كان كتابه موضوعاً للإماميّين - مقتضياً للحكم بالإماميّة ، وكذا اشتراط الإيمان من غير مَنْ ندر ظاهراً في موارد اشتراط العدالة في الأُصول كما في باب خبر الواحد ، وكذا باب التقليد ، وكذا في الفقه كما في صلاة الجماعة والقضاء والشهادات .
نعم ، اكتفى في اللمعة في باب القضاء بالعدالة . واعتذر الشارح عن اشتراط الإيمان بدخوله في العدالة ( 1 ) .
ويؤيّد ما ذكرنا - أعني عدم دخول الإماميّة - رواية البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : " طلاق السنّة أن يطلّقها إذا طَهُرَت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله في كتابه " ( 2 ) قلت : فإن أشهد رجلين ناصبين على الطلاق أيكون طلاقاً ؟ فقال : " مَنْ وُلِدَ على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيراً " ( 3 ) .
وكذا رواية عبد الله بن المغيرة قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبين ، قال : " كلّ مَنْ وُلد على الفطرة وعُرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته " ( 4 ) .
بل قيل : إنّهما محمولتان - بشهادة العدول عن جواب السؤال - على التعبير بما هو جامع بين التقيّة والحقّ الذي لما زالوا يستعملونه ، حتّى قالوا لبعض


1 . اللمعة " الروضة البهية " 3 : 67 . 2 . إشارة إلى قوله تعالى : ( فطلّقوهنّ لعدّتهنّ ) . 3 . الكافي 6 : 67 ، ح 6 ، باب أنّه لا طلاق قبل النكاح ؛ التهذيب 8 : 49 ، ح 152 ، باب أحكام الطلاق ؛ وسائل الشيعة 15 : 282 ، أبواب مقدّمات الطلاق ، ب 10 ، ح 4 مع تفاوت . 4 . الفقيه 3 : 28 ، ح 83 ، باب مَنْ يجب ردّ شهادته ومَنْ يجب قبول شهادته ؛ التهذيب 6 : 284 ح 783 ، باب البيّنات ؛ وسائل الشيعة 18 : 294 ، كتاب الشهادات ، باب 41 ، ح 21 .

66

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست