responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 463


لكن نقول : إنّ في المقام ظنوناً : الظنّ الناشئ عن تزكية الإماميّ العدل أو الممدوح ، والظنّ الناشئ من القرائن ، بل الظنّ الناشي من تزكية المجهول ؛ إذ لا منافاة بين جهالة الشخص وإفادة تزكيته للظنّ .
والأوّل وإن كان هو القدر المتيقّن في الاعتبار والكفاية - بل طريقة الفقهاء إلاّ مَنْ شذّ مستقرّة تحصيلا ونقلا على الاكتفاء ، حتّى أنّ المحقّق لم يجْرِ في الفقه على اعتبار تزكية العدلين وإن بنى في المعارج على اعتبار تزكية العدلين ( 1 ) - لكن مقتضى سيرة الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير وأحزابه هو كفاية مطلق الظاهر ؛ إذ الظاهر أنّ السيرة المذكورة من جهة قضاء الاستقراء في روايات ابن أبي عمير وأحزابه بعدم الرواية إلاّ عن الثقة ، وليس المتحصّل في الباب غير الظنّ الناشئ من القرينة .
بل نقول : إنّ مقتضى عموم حجّيّة الظنّ في نفس الأحكام حجّيّةُ الظنّ في المقام ولو كان مستنداً إلى القرينة .
بل نقول : إنّ العلم بالعدالة متعذّر في المقام .
ومقتضى كلام السيّد المرتضى في باب الأمر بالفعل المشروط مع العلم بانتفاء الشرط - على ما حكاه في المعالم - تسلّم قيام الظنّ مقام العلم عند تعذّره ( 2 ) .
بل حكى في المعالم في باب حجّيّة خبر الواحد دعوى الإجماع على القيام المذكور ( 3 ) .
بل مقتضى ما عن التذكرة من قوله : " لا يجوز التعويل في دخول الوقت على الظنّ مع القدرة على العلم ، فإن تعذّر العلم ، اكتفي بالظنّ المبنيّ على الاجتهاد ؛ لوجود التكليف بالفعل " ( 4 ) .


1 . معارج الأُصول : 150 . 2 . معالم الدين : 86 ؛ وانظر الذريعة إلى أُصول الشريعة 1 : 164 . 3 . معالم الدين : 189 . 4 . تذكرة الفقهاء 6 : 74 .

463

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست