responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 367


< فهرس الموضوعات > في جواز حكم القاضي بعلمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في استدلال البعض عليه < / فهرس الموضوعات > أكثر عبارات الفقهاء ( 1 ) .
فقد استدلّ السيّد في الانتصار على جواز أن يقضي القاضي بعلمه : بأنّ البيّنة إنّما اعتُبرت لإبانتها وكشفها عن الواقع ، فاعتبار العلم أولى ( 2 ) .
ومقصوده من الإبانة والكشف إمّا الظهور على وجه الظنّ الغالب كما فهمه الفاضل في الكشف ( 3 ) ، أو على وجه مطلق الظنّ كما فهمه بعض الأعلام . وهو الأظهر .
واستدلّ الشيخ في الخلاف على جواز الحكم بالعلم أيضاً بأنّ الشاهدين إذا شهدا عند الحاكم حكَم بقولهما بغالب الظنّ ، لا بالقطع واليقين . وإذا حكم بعلمه ، حكم بالقطع واليقين ، واليقين أولى من غالب الظنّ ، ألا ترى أنّ العمل بالخبر المتواتر أولى من العمل بخبر الواحد ؛ لمثل ما قلنا ( 4 ) .
واستدلّ ابن زهرة في الغنية على ذلك أيضاً بأنّه إنّما يحتاج إلى البيّنة ليغلب في الظنّ صدق المدّعي ، ولا شبهة في أنّ العلم بصدقه آكد من غلبة الظنّ ، فإذا وجب الحكم مع ظنّ ذلك ، فلأن يجب مع العلم به أولى وأحرى ( 5 ) .
واستدلّ في التنقيح على ذلك أيضاً بأنّ القضاء بالعلم رجوعٌ إلى يقين ، وبالشهادة رجوعٌ إلى ظنّ ، ويستحيل في الحكمة جواز الثاني دون الأوّل ( 6 ) .
وأورد المحقّق في المعتبر على القول " بأنّه لا يقبلُ في الهلال مع الصحو إلاّ شهادة خمسين من أهل البلد ، أو شاهدين من خارج البلد " بأنّ اشتراط الخمسين


1 . انظر مفاتيح الأُصول للسيّد المجاهد : 547 . 2 . الانتصار : 237 . 3 . كشف اللثام 1 : 329 - 330 . 4 . الخلاف 1 : 235 ، المسألة 641 ، كتاب آداب القضاء . 5 . الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 624 . 6 . التنقيح الرائع 4 : 242 .

367

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست