اعتبار الوثوق . وأمّا الإطلاقات الدالّة على كفاية ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق فلابدّ من تقييدها بما سمعت ممّا يدلُّ على اعتبار الوثوق . وأمّا احتمال لزوم الاقتصار على القدر المتيقّن - أعني الُمجمع عليه ، وهو الظنّ المُتحصَّل من المعاشرة أو شهادة العدلين أو الشياع - فهو مدفوعٌ بعدم ثبوت الإجماع ؛ إذ الظاهر من أرباب القول باعتبار العِشرة أو شهادة العدلين أو الشياع هو اعتبار العمل ، ولا سيّما بعضهم كالعميدي ( 1 ) ، بل هو صريح العلاّمة في مَوضع من المختلف ( 2 ) ، والشهيد في موضع من الذكرى نقلا ( 3 ) ، إلاّ أنّ العلاّمة في موضع آخر من المختلف حكم - نقلا - باستحالة العلم بالعدالة ( 4 ) ، وكذا الشهيد في موضع آخر من الذكرى نقلا كما مرّ ( 5 ) . وعن التحرير - كما مرّ - التصريح بكفاية الظنّ المُستند إلى تأكيد الصحبة وكثرة الملازمة والمعاملة ، أي الاختبار ( 6 ) . بل نقول : إنّه لو ثبت الإجماع على ما ذُكر - أعني الظنّ الناشئ من العِشرة - فلا فرقَ بينه وبين غيره ممّا يفيد الظنّ ؛ للقطع بعدم الفرق بين الظنّ الناشئ من العِشرة وغيره . إذا عرفت ما تقدّم ، فنقول : إنّه على القول بحجّيّة مطلق الظنّ يتأتّى القول بحجّيّة الظنّ قبل الفحص في المقام .
1 . نقل كلامه في مفاتيح الأُصول : 410 . 2 . مختلف الشيعة : 8 : 435 ، المسألة 40 . 3 . ذكرى الشيعة 4 : 392 . 4 . مختلف الشيعة 8 : 500 ، المسألة 77 . 5 . ذكرى الشيعة 4 : 101 . 6 . تحرير الأحكام 2 : 184 .