المنطوق وجوب التبيُّن عن خبر الفاسق في الجملة أيضاً ؛ لظهور تطابُق المفهوم والمنطوق في مثله . فلو كان المفهوم حجّيّة خبر العدل مطلقاً ، فلابدّ أن يكون المنطوق حجّيّة خبر الفاسق المتبيَّن مطلقاً أيضاً ، فحينئذ يلزم تخصيص المنطوق أيضاً بإخراج الشهادة ؛ لعدم حجّيّة الظنّ الحاصل من التبيُّن عن خبر الفاسق في الشهادة قطعاً ، والتخصيص خلاف الظاهر ، مع أنّ التخصيص المذكور يقتضي إخراج المورد ؛ لكون مورد الآية من باب الشهادة . أقول : إنّ استدلال الفقهاء فاسد ؛ لأنّ الأمر بالتبيّن لا يقتضي الردّ ، فلا مجال للاتّكال عليه . نعم ، على تقدير اختصاص التبيّن بالعلم فللاستدلال وجهٌ ، لكنّ القول بالاختصاص ضعيف ، كما حرّرناه في الأُصول . وأيضاً إخراج الشهادة عن المفهوم بكون المقصود وجوب قبول خبر العدل الواحد في حال الوحدة - إلاّ إذا كان في الشهادة - لا بأس به . ولا يلزم منه القول بحجّيّة خبر العدل في الشهادة بشرط الانضمام ، بل هو أعمّ منه ومن عدم الحجّيّة رأساً بكون الحجّة هي المجموع المركّب ، ولا خفاء . وأيضاً دعوى كون مورد الآية - أعني حكاية الوليد - من باب الشهادة بالمعنى المُتجدّد كما ترى . وأيضاً مورد الآية وشأن نزولها حكاية الوليد ، وهو فاسق ، فخروج حكم شهادة العدل الواحد عن مفهوم الآية ليس من باب تخصيص المورد ؛ إذ المقصود بتخصيص المورد خروج ما ورد لأجله الوارد عن عموم الوارد ، والوارد في المقام هو منطوق الآية ، وما ورد لأجله الآية إنّما هو الفاسق ، وهو وإن كان خارجاً من المنطوق لكنّه غير ما ادّعاه المُورد ؛ إذ ما ادّعاه المُورد خروج العادل عن المفهوم ، فليس الخارج من باب المورد ، ولا المخرج عنه من باب الوارد . ونظيره ما أُورد على الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجّيّة خبر العدل من