ومع ذلك نقول : إنّ منطوق الآية لا يقتضي وجوب ردّ الرواية في الصورة المفروضة ؛ لعدم ثبوت الفسق . نعم ، يتأتّى وجوب الردّ من باب وجوب مقدّمة العلم أو لابدّيّته ، على الخلاف في باب وجوب مقدّمة الواجب . وعلى هذا المنوال حال المفهوم ، فهو لا يقتضي أيضاً وجوب القبول ، بل يتأتّى وجوب القبول من باب وجوب مقدّمة الواجب أو لابدّيّته ، فالتناقض يتأتّى في الباب من جهة شمول المفهوم لصورة تزكية العدل ، لكنّه بانضمام وجوب مقدّمة العلم أو لابدّيّته . إلاّ أنّ لزوم التناقض مبنيّ على شمول إطلاق التكاليف لحال الجهل بعد وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة واستعمالها فيها . وأمّا بناءً على انصرافها في باب الموضوعات العرفيّة إلى حال العلم بالفعل - كما هو الأظهر ، كما أنّ الأظهر انصرافها في باب الأحكام والموضوعات الشرعيّة الُمخترَعَة إلى حال إمكان العلم - فلا يتأتّى شمول المنطوق ولا المفهوم ، فلا يتأتّى التناقض بوجه . ومع ذلك نقول : إنّ محذور التناقض لا يخرج عن محذور التعارض بين جهتي كلام واحد ، ولا بأس بدفع التعارض بين الجهتين بما يُدفع به التعارض بين الخبرين . وما لو قيل : " إنّ التعارض بين جهتي كلام واحد غير جائز ولو جاز التعارض بين الكلامين " ليس بشيء . وإن قلت : إنّ المفهوم تابعٌ للمنطوق ، فلا مجال لمُعارضته معه . قلت : إنّ التبعيّة إنّما تنافي التعارض بالتباين ، والتعارض في المقام من باب العموم والخصوص من وجه . ومع ذلك نقول : ظاهر الإيراد بالتناقض سلامة المنطوق عن المحذور ، مع