< فهرس الموضوعات > أدلّة كفاية الواحد في التزكية من باب اعتبار الخبر : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : عموم مفهوم آية النبأ < / فهرس الموضوعات > " الصحّي " لكن نقول : إنّ مقتضى كلامه أنّ الأمر فيما في حكم " الصحّي " من باب الخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة ، ولعلّه الحال في غير ذلك ممّا تقدّم ذكره ، لكن مقتضى التعبير ب " الصحّي " قيام شهادة العدلين من الخارج على عدالة كلٍّ من أجزاء السند . [ وجه اعتبار التزكية من باب اعتبار الخبر ] والمعروف في الاستدلال على القول الثاني وجهان : [ الوجه ] الأوّل : عموم مفهوم آية النبأ ( 1 ) . ويرِدُ عليه - بعد ما حرّرناه في الأُصول من الإشكال في الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجّيّة خبر العدل - أنّ التزكية التي بين أيدينا وتنفع بحالنا من باب المكتوب ، بل المكتوب عن المكتوب بوسائط عديدة ، بل من باب نقل المكتوب بوسائط عديدة بالمكتوب بوسائط عديدة في بعض الموارد كما تقدّم ، والنبأ لا يصدق على غير القول ، ولا أقلَّ من عدم الشمول أو الشكّ في الشمول . مع أنّ الظاهر من النبأ كونه عن علم بعد صدقه على ما كان عن ظنّ ، والظاهر منه أيضاً ما كان العلم فيه مستنداً إلى الحسّ ، والتزكية عن ظنّ ومستندة إلى غير الحسّ ، فلا يشملها النبأ في مفهوم آية النبأ . إلاّ أن يقال : إنّ ظهور النبأ فيما لو كان مُستنداً إلى المحسوس بدويٌّ ، والظاهر - بعد التدبُّر - الشمول لغير المحسوس ، وكيف لا ! ؟ ونقل خبر الواحد بالمعنى يشمله مفهوم آية النبأ بلا إشكال من أحد ، وأمره من باب غير المحسوس . ومن ذلك أنّ الأظهر اعتبار الإجماع المنقول ؛ بناءً على حجّيّة الظنون الخاصّة ؛ لشمول مفهوم آية النبأ . وأورد عليه في المعالم والمنتقى بأنّ اشتراط العدالة في الراوي مبنيّ على أنَّ