الشرعيّة ( 1 ) . فمَنْ يقول بتلك المقالة لابدّ أن يقتصر على تزكية العدل الإمامي ولا يتعدّى عنه إن قال باعتبار العدالة في اعتبار خبر الواحد ، أو قال باعتبار العدالة في اعتبار الخبر الواحد ، لكن قال باعتبار الإيمان في العدالة ، إلاّ أن يقول بالإجماع على كفاية مطلق الظنّ في المقام ، أو دلالة آية النبأ على كفاية الظنّ في تشخيص العدالة . وإن قال باعتبار أخبار الكتب الأربعة ، فلابدّ من الاقتصار على أخبار الكتب الأربعة ، إلاّ أن يقول بأحد الأمرين المذكورين آنفاً . وإن قال باعتبار الخبر من باب اعتبار مطلق الظنّ ، فيبتني على اعتبار مطلق الظنّ في المقام . واختار غير واحد ( 2 ) من الأواخر كون اعتبار التزكية من باب اعتبار الظنون الاجتهاديّة . ومقتضاه كفاية القرائن في ثبوت العدالة ، وكذا تزكية غير الإمامي الممدوح ، فضلا عن تزكية غير الإمامي الموثّق ، أو الإماميّ الممدوح ، بناءً على رجحانه على غير الإمامي الممدوح ، وفضلا عن تزكية العدل الواحد . وقد جرى المحدّث الحُرّ في الفائدة الثانية عشرة من الفوائد الاثنتي عشرة المرسومة في خاتمة الوسائل على أنّ اعتبار التزكية من باب القطع ، حيث إنّ توثيق بعض علماء الرجال الأجلاّء والثِقات الأثبات كثيراً مّا يُفيد القطع ، مع اتّحاد المُزَكّي ؛ لانضمام القرائن التي يعرفها الماهر المتتبّع ، ألا ترى أنّا نرجع إلى وجداننا ، فنجد جزماً بثقة كثير من رواتنا وعلمائنا الذين لم يوثّقهم أحد ؛ لما بَلَغنا من آثارهم المفيدة للقطع بثقتهم ، وقد تواتر الأخبار في حجّيّة خبر الثقة ( 3 ) . وقد حكى في غاية المأمول عن شيخنا البهائي في بعض تحقيقاته قبول تزكية
1 . القوانين المحكمة 1 : 477 . 2 . كالمحقّق القمّي في القوانين المحكمة 1 : 477 ؛ وانظر مقباس الهداية للمامقاني 2 : 73 . 3 . وسائل الشيعة 20 : 290 ، الفائدة الثانية عشر .