مع اختلاف الخاصّ في موارد الاستعمال على وجه الكثرة بحيث لو كانت الكثرة مقرونة باتّحاد الخاصّ لاتّفق المجاز المشهور ، لا يتطرَّق الَمجاز المشهور ؛ لاختلاف المعنى المجازي بواسطة اختلاف الخاصّ ؛ إذ المعنى المتشخّص الذي يُستعمل فيه العامّ هو مصداق الخاصّ ، لا مفهومه ، والمصداق مختلف باختلاف الموارد وإن اتّحد المفهوم ، لكنّه غير مُستعمل فيه . وممّا ذكرنا [ يظهر ] ( 1 ) : أنّه لو ثبت استعمال الأمر غالباً في لسان الأئمّة في الندب غلبة قابلة لإحداث الَمجاز المشهور - مع اختلاف الأمر في موارد استعماله في الندب - لا يتأتّى الَمجاز المشهور كما تُوهِّم ، وإن يتأتّى الشكّ في إرادة الوجوب أو الظنّ بإرادة الندب بناءً على كون وضع الأمر شخصيّاً كما هو الأظهر ، بناءً على ما هو الأظهر من كون وضع المشتقّات - فعلا واسماً - شخصيّاً . نعم ، بناءً على كون وضع الأمر للوجوب نوعيّاً يتأتّى المجاز المشهور في الهيئة المُتكرّرة في موارد استعمال الأمر في الندب . فلو اختلف اللفظ والمعنى معاً - كما في العمومات الشرعيّة ، سواء قلنا بكون العامّ هو السور أو المسوّر - فلا مجال لاتّفاق المجاز المشهور - كما تُوهِّم - بالأولويّة ممّا سمعت في صورة اتّحاد اللفظ . وممّا ذُكر ظهر أنّ في العامّ قبل الفحص عن المخصِّص يتأتّى الشكّ في العموم أو الظنّ بالتخصيص من جهة الغلبة ، لا من جهة تطرُّق المجاز المشهور ، نظير الحال في سائر موارد الغلبة . وعلى ذلك المِنوال الحال في الأمر الوارد في لسان الأئمّة بعد كثرة الاستعمال في الندب . وعن الفخري والعلاّمة في النهاية والشهيد في الدراية القول بما سمعت من