responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 262


انحصار المعارض .
وأمّا لو لم تكن لغلبة الاختلاف قوّةً ، فلا يتأتّى الشكّ في المقام .
وأمّا في باب العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص يمكن الظنّ بالتخصيص كما يمكن الشكّ فيه ؛ لانحصار المعارض والضدّ . فالمقام يشبه العمل بالخبر قبل الفحص عن المعارض ؛ لاشتراكهما في عدم تجاوز الأمر عن الشكّ .
وعلى ما ذُكر يجري الحال في جميع الأضداد ، فإنّ الظنّ بثبوت ضدٍّ مع الانحصار ( 1 ) يوجب الظنّ بانتفاء الضدّ الآخر ، وأمّا مع عدم الانحصار فالظنّ بثبوت أحد الأضداد لا يوجب إلاّ عدم الظنّ بضدٍّ خاصّ ، ولا يمكن تحصّل الظنّ بضد خاصّ أو الظنّ بانتفاء ضدّ خاصّ .
وتحقيق الحال : أنّ وجود أحد الضدّين عِلماً أو ظنّاً لا يوجب العلم أو الظنّ بانتفاء ضدٍّ مُعيَّن .
نعم ، يوجب العلم أو الظنّ بانتفاء أحد الضدّين الباقيين ، أو أحد الأضداد الباقية على وجه الإجمال .
وأمّا الإخبار بوجود أحد الضدّين في صورة الإخبار بوجود الضدّ الآخر فلا


1 . قوله : " فإنّ الظنّ بثبوت ضدٍّ مع الانحصار " إلى آخره . هذا ما كتبته سابقاً ، والأظهر أنّ في باب العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص يكون المظنون هو التخصيص ، لا مجرّد ورود الخاصّ ، فيلزم الظنّ بانتفاء العموم . وبعبارة أُخرى : يكون المظنون هو ورود الخاصّ بعد فرض كونه مُقدّماً على العامّ ، ولذا يُعبّر بالمخصّص ، فيلزم أيضاً الظنّ بانتفاء العموم ، بل الظنّ بالتخصيص عين الظنّ بانتفاء العموم بناءً على أنّ الأمر بالشيء عين النهي عن الضدّ العامّ ، وأمّا في باب تعارض الأخبار فالمظنون هو مجرّد ورود المعارض ، فلا يلزم الظنّ بانتفاء الحكم المستفاد من الخبر الذي قد ظفر به المجتهد ، كيف لا ! ؟ ويحتمل كون الحكم الواقعي هو الحكم المستفاد من المعارض . وممّا ذُكر [ يظهر ] أنّه لو فرض الظنّ بكون الحكم الواقعي هو الحكم المستفاد من المعارض مردّداً بين أحكام ، يكون المظنون انتفاء الحكم المستفاد من الخبر الذي ظفر به المجتهد ( منه ( رحمه الله ) ) .

262

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست