responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 238


< فهرس الموضوعات > معنى الصحّة في العبادات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معنى الصحّة في حال الخبر < / فهرس الموضوعات > المطلوبة منه .
وتفصيل الحال موكول إلى ما حرّرناه في الأُصول .
[ معنى الصحّة في العبادات ] وفي اصطلاح الفقهاء والمُتكلّمين في باب العبادات بمعنى إسقاط القضاء وموافقة أمر الشارع ( 1 ) على ما قيل ( 2 ) .
والظاهر أنّها في باب المعاملات بمعنى ترتّب الأثر من دون اختلاف في الاصطلاح ، سواء كان الأمر من باب عموم الاصطلاح بمُشاركة المُتكلّمين للفقهاء في الاصطلاح ؛ أو باختصاص الاصطلاح بالفقهاء وعدم مُحاورة المُتكلّمين بالصحّة في باب المعاملات ، بعدم نشر الكلام في المعاملات - لو كان المقصود بالمُتكلّمين أرباب المعقول من الفقهاء - بعدم اتّفاق تأليف أبواب المعاملات منه ، أو عدم ذِكر الصحّة في المُعاملات في الكُتب الكلاميّة لو كان المقصود بالمُتكلّمين أرباب الكلام .
والحقّ : أنّها لا تخرج في باب العبادات والمعاملات عن المعنى العرفيّ .
والتفصيل موكول إلى ما حرّرناه في الأُصول .
[ معنى الصحّة في حال الخبر ] وفي اصطلاح الفقهاء في مقام حال الخبر من زمان العلاّمة أو ابن طاووس ومَنْ تأخّر عنهما - ويُعبّر عن التابع والمتبوع بالمتأخّرين - وكذا أرباب الدراية ممّن تأخّر عن العلاّمة وابن طاووس ، مضافاً إلى العلاّمة أو ابن طاووس ، عبارة :
عن كون كلٍّ مِن رجال سَنَد الخبر عدلا إماميّاً .


1 . قوله : " بمعنى إسقاط القضاء وموافقة أمر الشارع " على سبيل اللفّ والنشر المرتّب ، حيث إنّ اصطلاح الفقهاء على إسقاط القضاء ، واصطلاح المتكلّمين على موافقة الأمر ( منه ( رحمه الله ) ) . 2 . انظر مفاتيح الأُصول : 44 .

238

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست